اخبار محلية
أخر الأخبار

محكمة شندي تصدر حكما بالاعدام شنقا حتى الموت والسجن (20)سنة لمتعاون مع مليشيا دعم السريع.

محكمة شندي تصدر حكما بالاعدام شنقا حتى الموت والسجن (20)سنة لمتعاون مع مليشيا دعم السريع.

أصدرت محكمة شندي العامة برئاسة مولانا دكتور عماد أحمد التوم قاضي المحكمة العامةحكما بالاعدام شنقا حتى الموت تعزيرا على متهم لتعاونه مع العدو مليشيا الدعم السريع
واوقعت المحكمة حكما على ذات المهتم بالسجن المؤبد (عشرون) عاما لمخالفته المادة (186) من القانوني الجنائي لسنة( 1991).
وامرت المحكمة بأرسال ورفع اوراق المحاكمة الى المحكمة العليا لتأييد الحكم وفق قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م وتم ترحيل المدان الى السجن انتظار لتوقيع عقوبة الاعدام ريثما يتم التاييد.

وتعود تفاصيل القضية الى ان استخبارات الفرقة الثالثة مشاة شندي احالت المتهم إلى نيابة شندي لفتح بلاغ في مواجهته تحت المواد (٥٠) تفويض النظام الدستوري و( ٥١) إثارة الحرب ضد الدولة و(٥٣) (التجسس على البلاد ) و(١٨٦)ا الجرائم ضد الإنسانية من القانون الجنائي لسنة (١٩٩١)م، على خلفية ضبط المتهم بإرتكاز عبور مدينة شندي قادما من ولاية الجزيرة عند الاشتباه فيه، وبعد التحريات الأولية معه وتوجيه التهمة له بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع ،
تم إحالة الأوراق فور اكتمالها إلى محكمة جنايات شندي العامة، وبرئاسة قاضيها، دكتور عماد أحمد التوم..
استمعت المحكمة إلى قضية الاتهام ممثلة في أقوال المتحري والمبلغ وشاهدي اتهام، ثم كان استجواب المتهم الذي أنكر ما نسب إليه في التعاون مع المليشيا واقر بعمله في إرتكاز مدينة رفاعة وتلقى تدريب في كلية التربية ، وعزا عمله مع المليشا لاحتياج أسرته واردف قائلا أنه ترك العمل في صفوف المليشيا قبل تحرير مدني. وجهت له المحكمة تهمة تحت المادة( ٥١) من القانون الجنائي لسنة (١٩٩١)م إثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع المليشيا، وجرائم ضد الإنسانية في إرتكاز مدينة رفاعة وترويع المواطنين والحد من حرياتهم واضهادهم رد بأنه غير مذنب قدم شاهد دفاع وحيد.. وفي جلسة علنية شهدها جمهور غفير و وكيل نيابة شندي ومستشار العون القانوني المنتدب من وزارة العدل .. ناقشت المحكمة المواد محل الاتهام واقرار المتهم، وثبت لها تعاون المتهم برضاه مع مليشيا الدعم السريع في إرتكاز رفاعة وكان تحت إمرة قادة المليشيا ، وعلى الرغم من عدم ثبوته حمل السلاح ،إلا أن تواجده بالارتكاز هو ارتضاء بالعمل مع المليشيا وليس شرطا حمل السلاح ولبس كاكي للمليشيا والكدمول. ولخطورة فعل الجاني دون الحاجة لإثبات القصد الجنائي لأن الجريمة مطلقة ومن جرائم أمن الدولة يكفي فيها توافر الركن المادي.. ورات المحكمة توقيع العقوبة الأشد على المدان بعد مناقشتها بقية أركان جريمة إثارة الحرب ضد الدولة و الجرائم ضد الإنسانية ورأت المحكمة عدم توافر عناصر بقية الجرائم وهي التجسس وتقويض النظام الدستوري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى